الفاضل الهندي
92
كشف اللثام ( ط . ج )
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ( 1 ) . وفي الإحتجاج للطبرسي : إن صاحب الزمان عليه السلام إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها ، قال : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت ، وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ( 2 ) . ( و ) يكره ابتداء النوافل ( بعد صلاتي الصبح والعصر ) وفاقا للمشهور ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 3 ) . وفي خبر ابن مسكان : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ( 4 ) . وما في ( 5 ) جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل : إن أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب - لعنه الله - على أبي ، أو قال : على آبائي ( 6 ) . وفي الغنية : الاجماع ( 7 ) . وفي الناصرية : عدم الجواز فيهما ( 8 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 201 ب 5 من أبواب صلاة جعفر ح 5 . ( 2 ) الإحتجاج : ص 491 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 171 ب 38 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 170 ب 38 من أبواب المواقيت ح 1 وفيه ( عن الحلبي ) . ( 5 ) في ب ( ينافي ) . ( 6 ) مستطرفات السرائر : ص 63 ح 44 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 30 . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 78 .