الفاضل الهندي
9
كشف اللثام ( ط . ج )
بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . وفي المختلف : أنه لم نقف فيه على خلاف ( 3 ) . وفي الذكر : لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب ، وفيه أيضا : أن البزنطي لم يذكر الوتيرة ( 4 ) . وفي الشرائع ( 5 ) والنافع : أنه الأشهر ( 6 ) ، وكأنه المراد في الرواية ، فإنه بأقل منها أخبارا حملت على الأفضل . ( ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ) كما في المقنعة ( 7 ) والمقنع ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والإشارة ( 11 ) والنافع ( 12 ) لما في علل الصدوق : إن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ؟ فقال عليه السلام : لتأكيد الفرائض ، لأن الناس لو لم يكن إلا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها ، حتى كان يفوتهم الوقت ، فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا ( 13 ) إلى ذلك لكثرته ( 14 ) . وقد يرشد إليه ما في العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ( 15 ) . ومعظم الأخبار في المصنفات خالية عن التعيين للصلاة ، وإنما فيها ثمان قبل
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 50 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 525 المسألة 226 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 325 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 112 س 26 و 33 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 60 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 21 . ( 7 ) المقنعة : ص 90 . ( 8 ) المقنع : ص 27 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 67 - . ( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 608 . ( 11 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 121 س 14 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 21 . ( 13 ) في ب : ( أسرعوا ) . ( 14 ) علل الشرائع : ج 2 ص 8 32 ح 3 . ( 15 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 121 .