الفاضل الهندي

78

كشف اللثام ( ط . ج )

أصوات الديكة ( 1 ) . قال الشهيد : وهو محجوج بالخبرين المشهورين ( 2 ) ] ( 3 ) . ( فإن ) صلى مع الظن و ( ظهر الكذب استأنف ) إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعا ونصا . ( ولو دخل الوقت ولما يفرغ ) منها ( أجزاء ) وفاقا للأكثر ، لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن رباح : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 4 ) . ولأنه امتثل ، لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي ، خرج [ ما إذا ] ( 5 ) وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص ، فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة . وفي رسيات السيد : لا بد من أن تكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها ، فإن صادف شئ من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية . وبهذا يفتي محصلوا أصحابنا ومحققوهم ، وقد وردت روايات به ، وإن كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية ( 6 ) ، وهو خيرة المختلف ( 7 ) وأبي علي للاحتياط ( 8 ) ، أي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ، وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت . وفيه أنه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه ، وبعبارة أخرى : برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه ، وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ، ولعدم الامتثال للأمر بايقاعها في الوقت ، وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيها مثل ذلك ، وللزوم تبعية الوقت للأفعال ، فإنما قد

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 85 س 31 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 128 س 23 . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 150 ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 5 ) في ع ( إذا ما ) . ( 6 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 48 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 47 .