الفاضل الهندي
73
كشف اللثام ( ط . ج )
وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ( 1 ) . وفي مرسل الصدوق : إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ( 2 ) . قال في المختلف : ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر ، مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء ، مما لا يجتمعان ، والأول ثابت ، فينتفي الثاني . وبيان عدم الاجتماع أنه خرق للاجماع ، إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا ( 3 ) . قلت : لا تشريك في المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والإصباح ( 6 ) وما خلا الجمل من كتب الشيخ ( 7 ) ، ففيها : إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي ، وإنه أول وقت العشاء ، وشركوا بين الظهرين . لكن الشيخ نص في التهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والاقتصاد ( 12 ) على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل ، [ وكذا الإصباح ( 13 ) ] ( 14 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 221 ذيل الحديث 663 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 22 . ( 4 ) المقنعة : ص 93 . ( 5 ) المراسم : ص 62 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 74 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 32 ذيل الحديث 53 . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 269 ذيل الحديث 32 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 279 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 75 . ( 12 ) الإقتصاد : ص 256 . ( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 609 . ( 14 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب .