الفاضل الهندي
61
كشف اللثام ( ط . ج )
في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر ( 1 ) ، وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ( 2 ) . ويدل على إرادة الفجر الأول أخبار فعلهما قبل الفجر ، وهي كثيرة ، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ قال : قبل الفجر - إلى قوله عليه السلام : - إذا دخل وقت الفريضة فابداء بالفريضة ( 3 ) . وحسنه سأله عليه السلام أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( 4 ) . وأما خبر أبي بكر الحضرمي سأل الصادق متى يصليهما ؟ فقال : حين يعترض الفجر ، وهو الذي يسميه العرب الصديع ( 5 ) ، فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير أنه سأله عليه السلام متى تصليهما ؟ فقال : بعد طلوع الفجر ، فقال له : إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ( 6 ) . وفي النافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) : إن تأخيرهما إلى الفجر الأول أفضل ، وهو قريب مما في الكتاب . وقال أبو علي : لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره ( 9 ) . قلت :
--> ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 193 ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 192 ب 50 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 194 ب 51 من أبواب المواقيت ح 10 . ( 19 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 191 ب 50 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 20 ) المختصر النافع : ص 22 . ( 21 ) المعتبر : ج 2 ص 55 . ( 22 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 36 .