الفاضل الهندي

58

كشف اللثام ( ط . ج )

والجامع ( 1 ) ، ويؤيده الأصل . وقيده السيد في الجمل ( 2 ) بالأول . قال الشهيد : ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر ، والغالب أن دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت أخرى ، ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار ( 3 ) ، وسيأتي . ويمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : إبداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ( 4 ) . وخبر سليمان بن خالد أنه قال له عليه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثم أصلي الفجر ، قال قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة ( 5 ) . وفي الهداية : أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه ( 6 ) ، وكأنه ذكر الأفضل . ( وكلما قرب من الفجر كان أفضل ) كما في الناصريات ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) وعمل يوم وليلة ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 ) وكتب المحقق ( 13 ) ، لأن مرازما سأل الصادق عليه السلام متى نصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها في آخر الليل ( 14 ) . ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الحسن عن رسول الله عليه السلام متى كان يقوم ؟

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 62 . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 125 س 23 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 125 س 23 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 6 ) الهداية : ص 35 . ( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 76 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 281 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 533 المسألة 272 . ( 10 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 150 . ( 11 ) الوسيلة : ص 83 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 196 . ( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 54 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 62 ، المختصر النافع : ص 22 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 3 .