الفاضل الهندي

43

كشف اللثام ( ط . ج )

وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل ، قال : قال لي : هذا وهو شاهد في بلده ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير : أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس ( 2 ) . وخبر إسماعيل بن جابر ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل إمض مع الثقل والعيال حتى ألحقك ، وكان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل وأصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ( 3 ) . ويدل على عموم الامتداد إلى الربع ، خبر عمر بن يزيد سأل الصادق عليه السلام أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد ، فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضأ ، فتوضأ وصل ، فإنك في وقت إلى ربع الليل ( 4 ) . ولذا أطلق السيد في الناصريات قوله : آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة ، وروي ربع الليل ( 5 ) . وفي الهداية ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) تأخيرها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 142 ب 19 من أبواب المواقيت ح 8 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 142 ب 19 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقيت ح 11 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 229 المسألة 73 . ( 6 ) الهداية : ص 61 . ( 7 ) المراسم : ص 112 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 640 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) المقنعة : ص 416 .