الفاضل الهندي
428
كشف اللثام ( ط . ج )
وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع : ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا ( 1 ) . وهو الوجه ، لعموم الأخبار ( 2 ) ، واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجزي عنك ( 4 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين ، تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر ، أجزأك التكبير الأول عن تكبير ( 5 ) الصلاة كله ( 6 ) . قلت : يعني في الرباعيات والباء في ( بإحدى ) متعلقة بالاستفتاح ، كما هو الظاهر لنطق غيره من الأخبار ( 7 ) ، بأن في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت . ويستحب ( بينها ) أي السبع ( ثلاثة أدعية ) بعد الثلاثة والخامسة ، وبعد السادسة ، فقد ورد بعدها : ( يا محسن قد أتاك المسي ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي ، وأنت المحسن وأنا المسي فصل على محمد وآله ، وتجاوز
--> ( 1 ) المقنعة : ص 111 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ، ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 3 . ( 5 ) في ع : تكبيرة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 720 ب 6 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 719 ، ب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام .