الفاضل الهندي
422
كشف اللثام ( ط . ج )
ويعالج الحسين عليه السلام حتى أكمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة ( 1 ) . نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل ، وقرب الإمام من لحوق لاحق به . ( ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ) ثانيا ( بطلت صلاته ) كما في الشرائع ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمبسوط ( 1501 ) والإصباح ، وفيها لأن الثانية غير مطابقة للصلاة ( 4 ) ، يعنيان أنه زادها جز على ما شرع ، فلا تكون صلاته صلاة مشروعة . وفي التذكرة : لأنه فعل منهي عنه ، فيكون باطلا ومبطلا للصلاة ( 5 ) . وفي نهاية الإحكام : بطلت هذه للنهي عنها ، والأولى إذا زاد في الصلاة ركنا ( 6 ) . وكأن الكل بمعنى . ثم المختار أنها إنما تبطل ( إن لم ينو الخروج قبل ) ، وذلك بأن ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أريد لا على الخروج منها ، ويقرن النية بالتكبير سهوا ، أو لزعمه لزوم التكبير ، أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جز من الصلاة والبطلان لزيادة الركن ، فإن الركن من التكبير هو المقرون بالنية ، وفي إبطاله سهوا نظر ، لعدم الدليل . نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة جز ليس منها شرعا وهو مبطل . واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية وإن لم يصحبها نية الصلاة ( 7 ) . وعندي أن نية الافتتاح ملزوم نية الخروج ، أما لو نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة ، لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية ، إلا على ما مضى من
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 721 و 722 ، ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 1 و 4 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 79 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 80 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 105 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 619 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 21 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 458 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 179 س 8 .