الفاضل الهندي

392

كشف اللثام ( ط . ج )

أبو علي : يرجع ما لم يقرأ عامة السورة ( 1 ) ، لصحيح الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) . ولكنه إنما تضمن بعض السورة في الصحيح ، أن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، فقال : إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد ( 3 ) . وحمل في المختلف على ما قبل الركوع ( 4 ) ، للاجماع على العدم بعده ، وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار ( 5 ) . وأما نسيان الأذان وحده فذكره الحسن ، وأنه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع ( 6 ) . ولم أظفر له بسند إلا وجوبه لهما ، وليس في الشرائع ( 7 ) والتلخيص إلا نسيانه والرجوع له ما لم يركع ( 8 ) ، ويمكن أن يريد نسيانهما . ثم اقتصر في الشرائع على نسيان المنفرد ( 9 ) ، ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع بأذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع ، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في الإيضاح ( 10 ) . وأما خبر زكريا بن آدم أنه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي ، فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم ، كيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك ، وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك ، وقد تمت

--> ( ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 127 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 28 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 128 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 278 ح 1103 ، الإستبصار : ج 1 ص 304 ح 1127 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 127 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 75 . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 560 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 75 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 97 .