الفاضل الهندي

389

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) المسألة الرابعة ( المصلي خلف من لا يقتدى به ) تقية ( يؤذن لنفسه ويقيم ) كما في المبسوط وغيره للأخبار ( 1 ) ، ولأنه لا عبرة بأذان المخالف وإقامته ، ( فإن خشي فوات الصلاة ) خلفه ( اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة ) كما في المبسوط ( 2 ) وغيره ، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ ابن كثير : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة ( 3 ) . وفي المبسوط : وروي أنه يقول : حي على خير العمل دفعتين ، لأنه لم يقل ذلك ( 4 ) . ( و ) المسألة الخامسة ( يكره الالتفات ) في الأذان ( يمينا وشمالا ) كما في الشرائع ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع بالبدن أو بالوجه خاصة ( 8 ) ، والأول آكد ، لاستحباب الاستقبال ، وفي الإقامة آكد . واستحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض ( 9 ) . والشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال : حي على الصلاة ، ويسارا إذا قال : حي على الفلاح ( 10 ) . ( و ) المسألة السادسة يكره ( الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ) كتقديم إمام أو تسوية صف ، ولا يحرم كما في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 664 ، ب 34 من أبواب الأذان والإقامة . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 99 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 663 ، ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 99 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 76 . ( 6 ) 1307 المبسوط : ج 1 ص 97 . ( 7 ) الوسيلة : ص 92 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 73 . ( 9 ) المجموع : ج 3 ص 107 . ( 10 ) المجموع : ج 3 ص 107 .