الفاضل الهندي

387

كشف اللثام ( ط . ج )

( المطلب الرابع ) ( في الأحكام ) وفيه مسائل : الأولى : ( يستحب الحكاية ) للأذان بالاجماع والنصوص ( 1 ) . وفي النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) للإقامة أيضا ، ولم أجد به خبرا ، واستحباب حكاية الأذان ثابت على كل حال إلا في الصلاة ، فريضة أو نافلة على ما في المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) ، لأن الاقبال على الصلاة أهم ، وإن حكى فيها جاز ، إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات . وروي في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله : الحولقة عند حيعلة الصلاة مطلقا ( 8 ) . ( و ) يستحب عند الحكاية ( قول ما يتركه المؤذن ) من فصوله عمدا أو سهوا تحصيلا للأذان الكامل ، كما ورد أنك إذا أردت الصلاة بأذان غيرك فأتم ما نقص هو من أذانه ( 9 ) . وفي نهاية الإحكام : إنه إنما يستحب حكاية الأذان المشروع ، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة - يعني التي تجهر به حتى تسمعه الأجانب - قال : ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجرة وإن حرمت ، دون أذان المجنون والكافر ، لعدم العبرة به ( 10 ) ، ونحوه التذكرة ( 11 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص ص 671 ، ب 45 من أبواب الأذان والإقامة . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 290 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 70 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 90 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 97 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 س 15 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 429 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 97 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 659 ، ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 429 - 430 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 109 .