الفاضل الهندي
378
كشف اللثام ( ط . ج )
قلت : لصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشي ، أو على ظهر دابته ، أو على غير طهور ، فقال : نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ( 1 ) . وحسن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ، قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ( 2 ) . ولظاهرهما قال المفيد : إنه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان ( 3 ) . واستثنى السيد في المصباح ( 4 ) الشهادتين من [ جواز عدم ] ( 5 ) الاستقبال ، وسيأتي القول بوجوبه للإقامة إن شاء الله تعالى . وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة ( 6 ) ، ولم أعرف مستنده . ( و ) يستحب ( ترك الاعراب في الأواخر ) أو آخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) أجمع كما في التذكرة ( 8 ) ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح : الأذان والإقامة مجزومان ( 9 ) ، وقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : الأذان جزم ( 10 ) . وجعله الحلبي من شروطهما ( 11 ) . ( و ) يستحب ( التأني في الأذان ) بإطالة الوقوف ( والحدر في الإقامة ) ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري : الأذان ترتيل والإقامة حدر ( 13 ) ، وفي خبر معاوية بن وهب : أحدر إقامتك حدرا ( 14 ) . وفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 635 ، ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ، ب 47 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 3 ) المقنعة : ص 99 . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 128 . ( 5 ) في ط ( عدم جواز ) . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 89 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 141 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 256 س 11 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 105 س 41 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 639 ، ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 639 ، ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 121 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 24 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 652 ، ب 24 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .