الفاضل الهندي
373
كشف اللثام ( ط . ج )
قوله صلى الله عليه وآله : لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا ( 1 ) . ( ويعتد بأذان من ارتد بعده ) كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ، للأصل من غير معارض ( 6 ) ، خلافا للشافعي ( 7 ) ( 8 ) . وفي نهاية الإحكام : لكن يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته ، بل يعيد غيره الأذان والإقامة ، لأن ردته تورث شبهة في حاله ( 9 ) . قلت : للقول بأن المؤمن لا يرتد . ( و ) إن ارتد ( في الأثناء يستأنف ) الأذان غيره ، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط ( 10 ) والمهذب ( 11 ) ، لأنه عبادة واحدة ، فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة . وخلافا للمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) في وجه ، وقضية اعتراض المعتبر ، بأن دليل الاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه ( 16 ) ، وهو بمعنى ما في نهاية الإحكام من : أن الردة إنما تمنع العبادة كالصلاة وغيرها في الحال ، ولا تبطل ما مضى ، إلا إذا اقترن بها الموت ، والصلاة لا يقبل الفصل ، وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ، ويجوز لغيره البناء عليه ، لأنه يجوز صلاة واحدة بإمامين ، ففي الأذان أولى ( 17 ) انتهى . لكن بناء الغير عليه كالتراسل .
--> ( 1 ) سنن النسائي : ج 2 ص 23 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 96 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 282 المسألة 25 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 90 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 73 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 76 . ( 7 ) في ع ( للشافعية ) . ( 8 ) المجموع : ج 3 ص 99 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 414 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 96 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 90 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 257 س 7 . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 36 س 2 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 105 س 35 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 414 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 134 . ( 17 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 414 .