الفاضل الهندي

371

كشف اللثام ( ط . ج )

واحدة جاز لهم ذلك كما في الشرائع ( 1 ) والمبسوط وفيه : كل في زاوية من المسجد ، لأنه لا مانع منه ( 2 ) ، وكذا التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام وفيهما : إنه لا انحصار في أربعة ، للعموم ( 4 ) . وعن شرح النهاية لأبي علي الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا ( 5 ) . وفي الخلاف : إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة ، قال : فدل ذلك على جواز الاثنين ، والمنع عما زاد على ذلك ( 6 ) . لكن ما قبله يجوز أن يريد المنع منه إذا ترتبوا . ثم في المبسوط : أذان اثنين اثنين في موضع واحد وجماعة إذا أذن كل في زاوية من المسجد ( 7 ) . ( ولو اتسع الوقت ترتبوا ) بأن أذن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز ، وكأنه ( 8 ) أفضل كما في الشرائع ( 9 ) ، لأنه تكرير للاعلام ، وإعلام لمن لم يسمع السابق . وفي الخلاف : إن الاجتماع أفضل ( 10 ) ، ولعله تكون الوحدة أظهر ، وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ، ولأن الترتيب ربما يشوش على السامعين . وفي المبسوط : فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب ( 11 ) . قال في التذكرة : وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها . نعم ، لو احتيج إلى ذلك ، لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين ، فالوجه الجواز ( 12 ) . ونحوه نهاية

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 77 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 98 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 108 س 13 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 425 . ( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 172 س 29 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 290 المسألة 35 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 98 مع اختلاف . ( 8 ) في ع ( وكان ) . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 77 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 290 المسألة 35 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 98 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 108 س 15 .