الفاضل الهندي
358
كشف اللثام ( ط . ج )
وهل يسقط إن تنفل بين الفرضين ؟ نص المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام أنه يسقط لو جمع ، وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما ( 3 ) ، أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ ( 4 ) وجماعة ، لأنه المأثور عنهم عليهم السلام . وفي الذكرى : أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر والاعظام ( 5 ) . ولما لم يعهد عنهم عليهم السلام إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا أو أمرا بالمعروف . نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا . ( والقاضي ) للفرائض اليومية ( إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي ) من غير أذان ( كان أدون فضلا ) من أن يؤذن ويقيم لكل منها كما في المهذب ( 6 ) وكتب المحقق ( 7 ) [ والخلاف ( 8 ) والناصرية ( 9 ) مدعين عليها الاجماع ] ( 10 ) . أما فضل الأذان لكل فللعمومات ، ومنها فليقضها كما فاتته ، وخصوص خبر عمار أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال نعم ( 11 ) . وأما الرخصة فلنحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : إذا كان عليك قضاء
--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 136 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 106 س 34 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 419 . ( 4 ) النهاية : ص 107 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 17 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 89 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 135 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 74 ، المختصر النافع : ص 27 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 282 و 284 المسألة 26 . ( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 71 . ( 10 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 361 ، ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 2 .