الفاضل الهندي

355

كشف اللثام ( ط . ج )

والذكرى ( 1 ) . وهل هو مكروه ؟ كما في المبسوط ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) ، أو حرام ؟ كما في النهاية ( 7 ) والبيان ( 8 ) وظاهر التلخيص ، الأقرب الثاني ( 9 ) ، لأنه لم يعهد من الشارع ، كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية . ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 10 ) ، وإن احتمل الثاني للظهر دليل الجواز الأصل ، وكونه ذكرا لله تعالى ، وحثا على عبادته ، والكل حسن على كل حال ، ولو تما استحب لغير اليومية ، وللاستصحاب ( 11 ) وعموم أدلة استحبابه ، وهما أضعف من الأولين . وفي المقنعة : وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام ، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه في ألفي الأول ، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا محمد قد زالت الشمس فصل ، فلا يلبث أن يصلي بالناس ، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال للعصر ، فجمع بهم العصر ( 12 ) . ويحتمل أن يريد بالتأذين الإقامة . وهل يسقط مع التنفل بينهما ؟ ظاهر النهاية ذلك ، فإنه أجيز فيها التنفل بست بين الفريضتين ، وأطلق تحريم أذان العصر ( 13 ) . وكذا البيان ( 14 ) . ويقويه النظر إلى أن

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 16 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 151 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 244 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 156 س 1 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 54 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 13 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 339 . ( 8 ) البيان : ص 106 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 561 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 81 ، ب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 و 2 . ( 11 ) في ب وع ( والاستصحاب ) . ( 12 ) المقنعة : ص 164 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 339 . ( 14 ) البيان : ص 106 .