الفاضل الهندي
35
كشف اللثام ( ط . ج )
قال المحقق : وعليه - يعني ذهاب الحمرة - عمل الأصحاب ( 1 ) . وفي التذكرة : وعليه العمل ( 2 ) . وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي ، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) والروضة البهية ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة ، وتتفقد ( 7 ) الحمرة التي ترتفع من المشرق ، [ فإذا جازت قمة ] ( 8 ) الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص ( 9 ) . ولما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ( 10 ) . ولخبر أبان بن تغلب سأل الصادق عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب ( 11 ) . وللاحتياط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل والأخبار ، بأن التأخير مبرئ للذمة دون التقديم . وفي وجه في المبسوط : أن الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وإن لم تزل ( 12 ) الحمرة ( 13 ) ، وهو فتوى الصدوق في العلل ( 14 ) . ويحتمله كلام سلار ( 15 )
--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ص 76 س 38 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 280 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 20 . ( 5 ) روض الجنان : ص 179 س 10 . ( 6 ) الروضة البهية : ج 1 ص 178 . ( 7 ) في ب ( وتنعقد ) . ( 8 ) في ب ( إذا خارت فمنه ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 10 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 131 ب 13 ذيل الحديث 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 12 ) في ب ( تنزل ) . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 74 . ( 14 ) علل الشرائع : ج 2 ص 350 . ( 15 ) المراسم : ص 62 .