الفاضل الهندي

349

كشف اللثام ( ط . ج )

الشرائع ( 1 ) ، لتوقف تعيين ( 2 ) الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه ، ولوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ، ولا يتم إلا بالاجتناب عن الجميع . ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين ، والحلال المشتبه بالحرام . وإنما يجتنب ( إن كان محصورا ) عرفا ( كالبيت ) والدار ( وإلا ) كالبلد ( فلا ) للحرج والأداء إلى الترك . ولعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 73 . ( 2 ) في ع ( يقين ) .