الفاضل الهندي
347
كشف اللثام ( ط . ج )
( ويشترط ) في المسجد ( الملك أو حكمه ) كباقي المكان ، ولا يشترط الملك خاصة ، ولا في حكمه الإذن الصريح ، بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال . ( ويجوز ) السجود ( على القرطاس ) كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وغيرهما ، لصحيح صفوان الجمال : إنه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس ( 3 ) . وخبر داود بن فرقد أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز ( 4 ) . وإنما يجوز ( إن اتخذ من النبات ) وإن أطلق الخبر ( 5 ) . والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد إلا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الاطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر أن الاطلاق مبني على ظهور الأمر ، فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الإحكام ( 6 ) ، وفي التذكرة : الوجه المنع ( 7 ) . وفي الذكرى : الظاهر المنع ، إلا أن يقال : ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له ، وفيه بعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض ( 8 ) ، انتهى . ثم إن اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر ، وإن اتخذ من نحو القطن والكتان فإن جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر ، وإلا أمكن أن يقال : إنهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما ( 9 ) غير ملبوسين فعلا ولا قوة . وفي الدروس المنع مما اتخذ
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 332 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 90 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 ، ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ، ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 6 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 6 . ( 9 ) في ع ( فهما ) .