الفاضل الهندي

344

كشف اللثام ( ط . ج )

حينئذ عن المنصوص المجمع عليه ، وكأنه لا خلاف فيه في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا ، كما في المبسوط ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) والفقيه عن علي بن بابويه ( 5 ) لأنه ليس بأرض ولا نبات . واقتصر في المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) على حكايته عن الشيخ ، وفي الفحم تردد . ( فلا يجوز ) السجود ( على الجلود والصوف والشعر ) والريش . وبالجملة ما ليس أرضا ولا نباتا . ( و ) لا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من ( المعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ) ، فما تضمن من الأخبار ( 9 ) نفي البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها . ( و ) لا على ( معتاد الأكل كالفاكهة ) ولو للدواء على إشكال . ( و ) لا على الثياب المعتادة اللبس ، ويجوز كونه بالنون ثم الموحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة ، أي سائر أنواع ( النبات ) ، وإنما يصح السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه . ( و ) لذا ( لا ) يصح ( على الوحل لعدم تمكن الجبهة ) كما روي عن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ، فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ( 10 ) . ( فإن اضطر ) إلى الصلاة فيه ( أومأ ) للسجود ، كما في خبره

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 89 . ( 2 ) المقنع : ص 26 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 268 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 70 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 269 ذيل الحديث 831 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 120 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 13 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 363 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 599 ، ب 6 من أبواب ما يسجد عليه . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 442 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 9 .