الفاضل الهندي
34
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي مرسل ابن أشيم ( 1 ) : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، قال : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت الشمس هاهنا ، ذهبت الحمرة من هاهنا ( 2 ) . وخبر عمار : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة ، [ فجعل هو الحمرة ] ( 3 ) التي من قبل المغرب ( 4 ) . ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب : إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم ( 5 ) . وفي مرسل محمد بن سنان المروي في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) سقوط الشفق ( 6 ) . وخبر محمد بن علي قال : صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق ( 7 ) . وفيه [ أن بيانه ] ( 8 ) ليس نصا في التعيين ، ولا في مواظبته عليه السلام عليه . وخبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ( 9 ) ارتفاعا وتستر عنا الشمس ، ويرتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ؟ فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك ( 10 ) . وفيه احتمال العبد الصالح لغير الإمام ، واحتمال جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل .
--> ( 1 ) في ب ( هاشم ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقيت ح 12 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ب . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 126 ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 128 ب 16 من أبواب المواقيت ح 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 90 ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 128 ب 16 من أبواب المواقيت ح 8 . ( 8 في ع ( أنه ) . ( 9 ) ليس في ب . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 129 ب 16 من أبواب المواقيت ح 14 .