الفاضل الهندي
338
كشف اللثام ( ط . ج )
من التضييق على المصلين ( 1 ) . قلت : إنما يتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده . قال الشهيد : ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) [ واستيعاب المسجد الروضة ممنوع ] ( 3 ) . ( ويجوز نقض المستهدم منها ) أي المشرف على الانهدام كما في الإصباح ( 4 ) وكتب ابني سعيد ( 5 ) ، بل يستحب كما في المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ، للإعادة ، وحفظ الناس من السقوط عليهم . ( و ) أما أنه ( يستحب إعادته ) فمن الوضوح بمكان . ( ويجوز استعمال آلته ) أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو حصره وسرحه ( في غيره من المساجد ) لاتحاد المصلحة الموقوفة ( 10 ) عليها لكن في الذكرى : إنما يجوز عند تعذر وضعها فيه ، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ، أو لاستيلاء الخراب عليه ( 11 ) انتهى . وفي المهذب : إذا استهدم المسجد ، وصار مما لا يرجى فيه ، الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه ، وكان له آلة ، جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد ( 12 ) . وفي السرائر : إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك ، فإن لم
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 359 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 37 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 628 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 102 ، المعتبر : ج 2 ص 450 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 160 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 343 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 279 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 25 . ( 10 ) في ع ( الموقوف ) . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 157 س 23 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 78 .