الفاضل الهندي
33
كشف اللثام ( ط . ج )
لسماعة : إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر ( 1 ) . وفي خبر فضيل : إن وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها ( 2 ) . وليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر ، فقال : إذا كان ألفي ذراعا ، قال : فالعصر ، قال : الشطر من ذلك ، قال : هذا شبر ، قال : أوليس شبر كثيرا ( 3 ) . ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ( 4 ) . ( و ) يمتد وقت العصر ( للاجزاء ) مثله أصالة مطلقا ، أو للمعذور ( إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع ) للحاضر ، بالنصوص ( 5 ) والاجماع كما هو الظاهر ، ولكن لم يذكر الشيخ في الجمل ، بل أطلق أن آخره المثلان ( 6 ) ، وكذا القاضي في شرح الجمل ( 7 ) . ثم الغروب ، هو المعلوم بذهاب الحمرة ، والذي هو وقت صلاة المغرب . ويظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار ( 8 ) . ( وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس ) اتفاقا ( المعلومة ) وفاقا للمعظم ( بذهاب الحمرة المشرقية ) للاحتياط ، وقول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس ( 9 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقيت ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 106 ب 8 من أبواب المواقيت ح 18 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 93 وص 111 ب 4 وب 9 من أبواب المواقيت ح 14 وح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقيت . ( 6 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 66 . ( 8 ) المقنعة : ص 93 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 29 ب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 .