الفاضل الهندي
312
كشف اللثام ( ط . ج )
وفيه زيادة : نفي البأس إذا كانت فوق رأسك . وفي المبسوط : لا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل ، إلا أن يغطيها ، فإن كانت تحت رجله فلا بأس ( 1 ) . ونحوه البيان ( 2 ) والإصباح ( 3 ) . ويدفعه الأصل والخبران [ الصحيحان عن ابن مسلم ] ( 4 ) وخبر ليث المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ( 5 ) . وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم : لا بأس بأن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ( 6 ) . ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث تقع عليها العين . وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل ، فإن صلى وهي معه فليكن من خلفه ( 7 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره ( 8 ) غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد . ( أو ) بين يديه ( مصحف أو باب مفتوحان ) يعطي الباب كلام الحلبي ( 9 ) حيث كره التوجه إلى الطريق .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 2 ) البيان : ص 65 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ج 4 ص 614 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وط . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 463 ، ب 32 من أبواب مكان المصلي ، ح 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 462 ، ب 32 من أبواب مكان المصلي ، ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 317 ، ب 45 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 8 ) الخصال : ص 627 - 628 حديث ا لأربعمائة . ( 9 ) لم نعثر عليه . ونقله عنه المحقق في المعتبر : ج 2 ص 116 .