الفاضل الهندي

308

كشف اللثام ( ط . ج )

( أو ) بين يديه ( تصاوير ) كما في الشرائع ( 1 ) ، وفي المقنعة ( 2 ) والخلاف : صورة ( 3 ) ، وفي النزهة ( 4 ) والجامع : تماثيل ( 5 ) ، وكذا الأخبار إلا خبرا ستسمعه . وفي النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : صور وتماثيل ، ونحوها التحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) . والمعروف كما ( 14 ) في اللغة : ترادف التماثيل والتصاوير والصور ، بمعنى التصاوير . وادعى المطرزي في كتابيه : اختصاص التماثيل بتصاوير أولي الروح ، قال : وقوله عليه السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير - كأنه شك من الراوي - قال : وأما قولهم : تكره التصاوير والتماثيل ، فالعطف للبيان ، وأما تماثيل الشجر فمجاز إن ج ( 15 ) ، إنتهى . وقال الصدوق في المقنع : لا تصل وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل . ثم قال : ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه ( 16 ) . فأما أنه يرى ما يراه المطرزي من الفرق ، ويؤيده أن التشبه بعبادة الأوثان

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 2 ) المقنعة : ص 151 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 506 المسألة 249 . ( 4 ) نزهة الناظر : ص 27 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 67 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 86 . ( 8 ) الوسيلة : ص 90 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 614 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 29 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 35 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 249 س 5 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 348 . ( 14 ) ليس في ع . ( 15 ) لا يوجد لدينا . ( 16 ) المقنع : ص 25 .