الفاضل الهندي

304

كشف اللثام ( ط . ج )

الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي ( 1 ) . وفي المغرب المعجم ( 2 ) : إنها معظم الطريق ووسطه ، فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط ، ونحو منه المصباح المنير ( 3 ) . والكراهية هي المشهورة . وفي الفقيه ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) : إنها لا تجوز عليها ، لظواهر الأخبار ، وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به ، إلا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة : إن الأرض كلها مسجد إلا القبر والحمام أو بيت الغائط . وأخبار النهي عنها في الطرق أيضا كثيرة ( 7 ) ، وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم ، كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ( 8 ) . وفي الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها ( 9 ) . والقارعة أعلى الطريق أي رأسها ، هذا هو المعروف ، وفسرها ابن الأثير بوسطها ( 10 ) ، وفسرها في خبر النهي عن الصلاة عليها بنفس الطريق ( 11 ) ، وتقدم النهي عنها في مسان الطرق ، وهي ما يستطرق منها . وبالجملة فالنهي إنما هو عنها في أنفس الطرق ( دون الظواهر ) أي

--> ( 16 ) تهذيب اللغة : ج 10 ص 458 ( مادة جد ) . ( 17 ) لا يوجد لدينا . ( 18 ) المصباح المنير : ج 1 ص 92 ( مادة جد ) . ( 19 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 243 ذيل الحديث 727 . ( 20 ) المقنعة : ص 151 . ( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 330 . ( 22 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ب 19 من أبواب مكان المصلي . ( 23 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 445 ، ب 19 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 24 ) الخصال : ج 1 ص 141 ح 161 . ( 25 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 45 ( مادة قرع ) . ( 26 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 45 ( مادة قرع ) .