الفاضل الهندي

296

كشف اللثام ( ط . ج )

لبيد يدل على القول الآخر ، والأمر قريب ( 1 ) ، انتهى . وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين ( 2 ) ، وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم . ( و ) يكره في ( مرابط الخيل والبغال والحمير ) لمضمري سماعة ( 3 ) ، والاجماع على ما في الغنية ( 4 ) والاحتياط ، لكراهية أرواثها وأبوالها . وفي المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) : سواء كانت وحشية أو إنسية . وفي النهاية : فإن خاف الانسان على رحله فلا بأس بأن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء ( 7 ) ، وسمعت كلام الحلبي . ( و ) تكره في ( قرى النمل ) لما مر من مرسلي ابن أبي عمير ( 8 ) وعبد الله ابن الفضل ( 9 ) ، والاجماع على ما في الغنية ( 10 ) ، وخبر عبد الله بن عطاء أنه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له : الصلاة جعلت فداك ، فقال : هذا وادي النمل لا يصلى فيه ( 11 ) . وفي تفسير العياشي : هذه أودية النمال ، وليس يصلى فيها ( 12 ) . ولأنها لا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق ( 13 ) .

--> ( 1 ) مقاييس اللغة : ج 4 ص 352 - 353 ( مادة عطن ) . ( 2 ) المجموع : ج 3 ص 159 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 443 ، ب 17 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 و 4 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 32 - 34 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 246 س 12 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 16 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 331 . ( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 447 - 448 ، ب 20 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 . ( 12 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 286 . ( 13 ) الخصال : ص 435 .