الفاضل الهندي

291

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) يكره الصلاة في ( بيوت الغائط ) لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن : ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، ومعطن الإبل ومحجة الطريق ( 1 ) . وصحيح زرارة ، وحديد بن حكيم الأزدي أنهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح يصيبه البول ، ويبال عليه ، أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا ( 2 ) . وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة : الأرض كلها مسجد ، إلا بئر غائط أو مقبرة ( 3 ) . ولفحوى النهي عنها إلى حائط ينز من البالوعة ( 4 ) ، والنهي عنها إلى عذرة ( 5 ) ، وللأخبار بأن الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في إناء ( 6 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 7 ) ، وسمعت كلام الحلبي . وفي المقنعة أيضا : لا يجوز فيها ( 8 ) . ( و ) يكره الصلاة في بيوت ( النيران ) وفاقا للمشهور ، قالوا : لأنه تشبه بعبادها . قلت : ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه ، لقوله : وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال ، واحتج له بالاجماع والاحتياط ( 9 ) . وكذا ظاهر المعتبر لقوله : وفي بيوت النيران والمجوس ، إلا أن يرش ( 10 ) ، وسمعت كلام الحلبي . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 1042 ، ب 29 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 461 ، ب 31 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 444 ، ب 18 من أبواب مكان المصلي . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 460 ، ب 31 من أبواب مكان المصلي . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 464 ، ب 33 من أبواب مكان المصلي . ( 7 ) لم يذكر الاجماع عليه في الغنية كما في مفتاح الكرامة : ج 2 ص 208 س 13 . ( 8 ) المقنعة : ص 151 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 34 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 112 .