الفاضل الهندي
277
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي التحرير : أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام ( 1 ) . ( ولو أمره ) المالك الإذن في اللبث أو بالخروج ( بعد التلبس ) بالصلاة ( مع الاتساع احتمل الاتمام ) لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو أمر بالمنكر ، فلا ينفذ أمره . ( و ) احتمل ( القطع ) لأن حق الآدمي مقدم ، والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة ، ولا بد من خلو العبادة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة . ( و ) احتمل ( الخروج مصليا ) جمعا بين الحقين . قال الشهيد : وهو ضعيف ، لأن فيه تغيير ( 2 ) هيئة الصلاة ، يعني من غير ضرورة للاتساع ، فقد أسقط حق الله تعالى ( 3 ) . فإن قيل : الضرورة متحققة لحرمة القطع . قلنا : قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو ( 4 ) انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به ، ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا . ( ولو كان الإذن ) متعلقا ( بالصلاة ) فأمره بالخروج بعد التلبس ( فالاتمام ) وجها واحدا ، ضاق الوقت أم اتسع ، لأن الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم ، كالإذن في الرهن ، وفي دفن الميت . واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين ( 5 ) . ( وفي جواز صلاته وإلى جانبه ( 6 ) أو أمامه امرأة تصلي قولان ، سواء صلت بصلاته أو منفردة ) خلافا لأبي حنيفة ، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت . ( وسواء كانت زوجته ، أو مملوكته ، أو محرما ، أو أجنبية ) قيل :
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 32 س 32 . ( 2 ) في ع : ( تغير ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ج 1 ص 150 س 17 . ( 4 ) في ط : ( أو إذا ) . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ج 1 ص 150 س 16 . ( 6 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( جانبيه ) .