الفاضل الهندي
269
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي نهاية الإحكام : وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال ( 1 ) . قلت : يقوي التعدية النهي عن اتخاذه [ في خبر آخر ( 2 ) ] ( 3 ) . وفي السرائر : إنه مروي ( 4 ) . وفي الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا ( 5 ) . وفي المهذب : إنها مما لا يصح فيها الصلاة بحال ( 6 ) . وفي النهاية : لا تصلي المرأة فيها ( 7 ) . وفي الإصباح : الكراهية في خلاخل من ذهب لها صوت ( 8 ) . ( و ) يكره ( الصلاة في ثوب فيه تماثيل ( 9 ) أو خاتم فيه صورة ) كما في الشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) . وفي النافع : في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ( 12 ) . وفي السرائر : في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان ( 13 ) . وفي الجامع : في خاتم فيه تمثال ( 14 ) . وفي المراسم : في ثوب فيه صور ( 15 ) . وفي الوسيلة : في الثياب المنقوشة بالتماثيل ( 16 ) ، لصحيح ابن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 389 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ، ب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 270 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ، ب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 . ( 9 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( تمثال ) . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 98 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 25 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 270 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 15 ) المراسم : ص 64 . ( 16 ) الوسيلة : ص 87 .