الفاضل الهندي

267

كشف اللثام ( ط . ج )

عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين ، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ ( 1 ) . ( و ) يكره الصلاة ( في ثوب المتهم ) بالنجاسة ، أو الغصب احتياطا للصلاة ، ولنحو صحيح علي بن جعفر أنه سأله أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ، ويشرب الخمر ، فيرده ، أفيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا تصل فيه حتى تغسله ( 3 ) . وصحيح العيص عنه عليه السلام في الرجل يصلي في أزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة ( 4 ) ( 5 ) . ولا يحرم كما يظهر من الجامع ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والأحمدي ( 9 ) ، للأصل ، وخبر عبد الله بن جميل بن عياش ، عن أبيه أنه سأله عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن تغسل أحب إلي ( 10 ) . وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أنه سأل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ، ب 50 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ، ب 74 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) زاد في ط وع ( فلا بأس ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 325 ، ب 49 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 269 . ( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 92 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ، ب 73 من أبواب النجاسات ، ح 5 .