الفاضل الهندي
260
كشف اللثام ( ط . ج )
الخبران . ( و ) يكره ( اللثام ) إذا لم يمنع القراءة والأذكار وفاقا للمشهور ، لقول الصادق عليه السلام لسماعة إذ سأله عنه : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو مضل ( 1 ) . ( و ) يكره ( النقاب للمرأة ) لقوله عليه السلام له : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل ( 2 ) . ( وإن منعا القراءة ) أو شيئا من الواجبات ( حرما ) وهو ظاهر . ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : لا بأس بذلك - يعني اللثام - إذا سمع الهمهمة ( 3 ) . وفي صحيح آخر له : إذا سمع أذنيه الهمهمة ( 4 ) فإن القراءة إذا تحققت سمع القاري الهمهمة إذا صح سمعه . وتابع الشيخ في التهذيب ( 5 ) والفاضلان في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) لفظ الخبرين ، فحرموه إذا منعا سماع القراءة . لكن في التذكرة : حرمته إذا ماع القرااة أو سماعها ، وكذا النقاب لها ( 9 ) . وأطلق المفيد : إنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة ( 10 ) . وحمله المحقق على الكراهية ( 11 ) ، ولا يخلو من بعد عن عبارته . وكذا أطلق الشيخ في المبسوط ( 12 ) والنهاية ( 13 ) النهي عنه حتى يكشفهما .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 307 ، ب 35 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 . ( 2 ) المصدر السابق ذيل الحديث 6 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق ذيل الحديث 3 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 229 ذيل الحديث 902 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 99 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 234 س 32 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 9 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 41 . ( 10 ) المقنعة : ص 152 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 99 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 83 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 .