الفاضل الهندي
256
كشف اللثام ( ط . ج )
( وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف ) للأخبار ( 1 ) بكراهية لبسها ، وخصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء ( 2 ) ، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء ، ولكن لم يستثنه الأصحاب إلا ابن سعيد ( 3 ) . واقتصر المفيد ، وسلار ، وابن حمزة على استثناء العمامة ( 4 ) ، ونص المفيد على أنها ليست من الثياب في شئ ( 5 ) ، وكأنهم لم يتعرضوا للخف ، لظهور أنه ليس من الثياب بخلاف العمامة ، وكأن إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء ، وعموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في الفقيه : لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ( 6 ) . وروى الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه ، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت ( 7 ) . ( و ) يكره ( في ) الثوب الواحد ( الرقيق ) الذي لا يحكي كما في النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) ، وفي الإصباح ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) إن أريد بالشاف .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 280 ، ب 20 من أبواب لباس المصلي . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 281 ، ب 20 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 4 ) الوسيلة : ص 87 . ( 5 ) المقنعة : ص 150 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 251 ح 767 . ( 7 ) رجال الكشي : ص 217 ح 390 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 327 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 83 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 95 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 . ( 13 ) الوسيلة ص 87 .