الفاضل الهندي
251
كشف اللثام ( ط . ج )
إليه وجب وسجد عليه ، وإن لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل ، وإن تعذر إلا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها ، لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود . ثم ذكر أن النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض ، فهنا أولى ( 1 ) . ( ولو ستر العورتين أو [ لم يجد ] ( 2 ) الثوب ) لسائر جسده ( استحب أن يجعل على عاتقه شيئا [ ولو خيطا ] ( 3 ) ، لخبر جميل أن مرازما سأل الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا ( 4 ) ، لصحيح ابن سنان أنه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه إلا سراويل ، قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ( 5 ) . وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 6 ) . ويكفي على حد عاتقيه كما في المنتهى ( 7 ) . ( وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ) للأصل السالم عن المعارض ، فإن المتبادر من الصلاة في الأخبار والفتاوى غيرها . قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا ، وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا ، ولذا قطع الأصحاب بأن العراة يصلون هذه الصلاة قياما . واختار الشهيد الاشتراط ، للتأسي والعموم ( 8 ) . ( ولو كان الثوب ) الذي على المصلي ( واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع ) لغيره ( بطلت ) صلاته ( حينئذ ) إن لم يتداركه ( لا قبله ) لعدم الدليل . نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك ، كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ ، فهو لم ينو الصلاة حقيقة .
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 142 س 14 . ( 2 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( فقد ) . ( 3 ) زيادة من النسخة المطبوعة من القواعد . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 329 ، ب 53 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 329 ، ب 53 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 283 ، ب 22 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 240 س 13 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 19 .