الفاضل الهندي
25
كشف اللثام ( ط . ج )
الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة : ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ( 1 ) . ولزرارة : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ( 2 ) وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر : وقت الظهر إذا زاغت ( 3 ) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ( 4 ) . وفي خبر محمد بن حكيم : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ( 5 ) . ( والمماثلة بين ألفي الزائد والظل الأول ) الباقي عند انتهاء النقصان ( على رأي ) وفاقا للتهذيب في وجه ( 6 ) ، وللشرائع ( 7 ) ، لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام أنه سئل عما جاء في الحديث : إن صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين من هذا ومن هذا ، فمتى هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنما قال ظل القامة ، ولم يقل قامة الظل ، وذلك إن ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا تختلف ، ثم قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا ، وظل القامتين ذراعين ، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به . فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل ، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 97 ب 5 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 13 . ( 3 ) في ب ( فرغت ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 104 ب 8 من أبواب المواقيت : ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 108 ب 8 من أبواب المواقيت : ح 29 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 23 ذيل الحديث 66 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 61 .