الفاضل الهندي
249
كشف اللثام ( ط . ج )
غير . قال : واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر ، لأنهم في حيز التستر باعتبار النظام واستواء الصف . قال : ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق ، وجب الإيماء ، وإلا وجب القيام . قال : ويجاب بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع ، بخلاف القيام ، فكان المطلع موجود حالة القيام ، وغير معتد به حالة الجلوس ( 1 ) . وأوجب المفيد ( 2 ) والسيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) الإيماء على الجميع ، لعموم أدلته مع كثرتها ، ووحدة هذه الرواية ، وفطحية إسحاق ، ووقف الراوي عنه ، وهو خيرة نهاية الإحكام ( 5 ) . وفي الذكرى : إنه يلزم من العمل بها أحد أمرين : إما اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن ، أو عمومه لكل عار أمن ولا سبيل إلى الثاني ، والأول بعيد ( 6 ) . قلت : مع احتمالها إيمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ، ولذا قال في نهاية الإحكام : إنها متأولة ( 7 ) ، وظاهر المختلف ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة التردد ( 10 ) . ثم الإيماء بالرأس كما في خبر زرارة ( 11 ) ، والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى حد لو زاد عليه لبدت العورة إتيانا ( 12 ) بالمقدور من الواجب .
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 142 س 28 . ( 2 ) المقنعة : ص 216 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 49 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 355 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 371 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 142 س 26 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 371 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 103 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 32 س 14 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : 1 ص 94 س 28 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 327 ، ب 50 من أبواب لبا س المصلي ، ح 6 . ( 12 ) في ب ( إثباتا ) .