الفاضل الهندي

243

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) : الاستمرار مطلقا ، وتردد فيه وفي المنتهى مع السعة ( 3 ) من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله ، ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ، وعموم : ( لا تبطلوا أعمالكم ) ( 4 ) وأصل البراءة . ( والصبية ) إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس ( تستأنف ) الصلاة إن اتسع الوقت للستر وركعة ، وفاقا لأبيه ، ولا تكتفي بالتستر والاتمام . وإن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ ( 9 ) مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها . وإن لم يتسع الوقت لذلك ، فليس عليها شئ ، لعدم وجوب الصلاة عليها ، لكن يستحب لها الاتمام مستترة وإن أمكنها بلا مناف . وإن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا . ( ولو فقد الثوب ) لستر العورة ( ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ) ، كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ( 10 ) . ويرشد إلى الطين ما مر من أن النورة سترة ( 11 ) ، وأنكره بعض العامة لتناثره ( 12 ) ، ونحن نقول : إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه وإلا لم يسقط الوجوب قبله ، لوجوب الستر في كل جز من أجزاء الصلاة ، ثم إن ستر اللون

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 88 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 103 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 35 . ( 4 ) محمد : 33 . ( 5 ) المبسوط : ص 88 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 261 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 103 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 238 س 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 26 ، ب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 378 ب 18 من أبواب آداب الحمام ، ح 1 . ( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 467 .