الفاضل الهندي

240

كشف اللثام ( ط . ج )

الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 1 ) . ( و ) كذا لا يجب ستر الرأس على ( الأمة ) ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص ، وإن كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد . وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين ( 2 ) . وعن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ، فقال : لو كانت عليها لكانت عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة ( 3 ) . ولكن في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها ؟ قال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ( 4 ) . وإنما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد ، فقد يكون بعد موت المولى ، ولا ذكر فيه للصلاة . والأقرب كما في الذكرى ( 5 ) أن الرقبة تتبع الرأس لعسر سترها ( 6 ) من دون ستره ، وهل يستحب ستر الرأس ؟ نص ابني زهرة ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وشرحه ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) وظاهر المهذب ( 15 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 169 ، ب 126 من أبواب مقدمة النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 2 ) المجموع : ج 3 ص 169 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 298 ، ب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 297 ، ب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 140 س 19 . ( 6 ) في ب ( سترهما ) . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 19 . ( 8 ) الوسيلة : ص 89 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 25 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 103 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 1 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 18 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 22 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 84 .