الفاضل الهندي
236
كشف اللثام ( ط . ج )
ستر الكفين إلا أحمد وداود ( 1 ) . وفي السرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) ونهاية الإحكام : استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما ( 7 ) . وفي الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما ( 8 ) ، وتردد المحقق في النافع ( 8 ) والشرائع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار ( 10 ) ، وأولويتهما بالترخص من الوجه ، ومن قلة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا باطنيهما ، واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا ، كما روي أن فاطمة عليها السلام كانت تجر إزارها وتطافي ذيولها ( 11 ) . وفي التذكرة : إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطي ظهور قدميها ( 12 ) . وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم ، القيامة فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا ، قالت : إذن تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخين ذراعا لا يزدن ( 13 ) . واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر . وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غير هما ( 14 ) ، مع إمكان أن يقال : الأصل فيهما الستر ، فإنما يستثنى من أعضائها ما علم . وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 139 س 31 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 260 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 40 . ( 4 ) تبصرة المتعلمين : ص 23 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 247 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 558 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 366 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 147 درس 29 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 25 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 . ( 11 ) لم نعثر عليه . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 20 . ( 13 ) سنن النسائي : ج 8 ص 209 . ( 14 ) تفسير الطبري : ج 7 ص 93 .