الفاضل الهندي
230
كشف اللثام ( ط . ج )
صلاته ، لعدم الستر ( 1 ) . وفي نهاية الإحكام : وهل يصح لو لم يجد الناظر ؟ الأقرب المنع ( 2 ) . وفي الذكرى : التردد من أن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادي النظر منها ، ومن أن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض ، لعسر التطلع حينئذ ، أما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة . قال : ولو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته ، فالأقرب أنه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين ( 3 ) . ( وعورة الرجل قبله ودبره خاصة ) كما هو المشهور ، للأصل ، وخبر الصدوق ( 4 ) ومحمد بن حكيم ، عن الصادق عليه السلام : الفخذ ليس من العورة ( 5 ) . وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم : إن الركبة ليست من العورة ( 6 ) . وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس ( 7 ) . وقوله في مرسل أبي يحيى الواسطي : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستورة بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة ( 8 ) . وفي السرائر الاجماع عليه ( 9 ) ، وفي المعتبر الاجماع على أن الركبة ليست من العورة ( 10 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 94 س 29 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 372 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 32 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 119 ح 253 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 364 ، ب 4 من أبواب آداب الحمام ، ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ص 374 ح 8 وفيه ( الفخذ ) بدل ( الركبة ) . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 101 و 102 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، ب 4 من أبواب آداب الحمام ، ح 2 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 260 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 100 .