الفاضل الهندي

227

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره ) في اللبس مطلقا ، أو في الصلاة فيه ( صحت ) ( ولو أذن مطلقا جاز ) اللبس والصلاة ( لغير الغاصب ) خاصة ( عملا بالظاهر ) والأصل . ( و ) الأمر الثاني : ( الطهارة ) إلا فيما لا يتم ( 1 ) فيه الصلاة ، وما عفي عنه من الدم ، ( وقد سبق ) . ( المطلب الثاني ) ( في ستر العورة ) . ( وهو ) عن الناظر المحترم ( واجب في الصلاة وغيرها ) إجماعا ونصا . ( ولا يجب في الخلوة ) أي حيث لا ناظر محترما ، خلافا لأحد وجهي الشافعية ( 2 ) ( إلا في الصلاة ) والطواف ( وهو شرط فيها ) وفيه اختيارا . ( فلو تركه مع القدرة ) عليه ( بطلت ) صلاته إجماعا منا كما في التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم ( 5 ) ، و ( سواء ) في الاشتراط ( كان منفردا أو لا ) كان في الخلوة أو لا . وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به ؟ في الدروس : إن الأصح بطلان صلاته والإعادة في الوقت وخارجه ( 6 ) . وقد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى أنه لا خلاف فيه ( 9 ) إلا لبعض المالكية ( 10 ) .

--> ( 1 ) ساقط من ب . ( 2 ) المجموع : ج 3 ص 166 س 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 25 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 235 س 35 . ( 5 ) المجموع : ج 3 ص 167 س 4 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 148 درس 29 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 102 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 25 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 235 س 37 . ( 10 ) المجموع : ج 3 ص 167 .