الفاضل الهندي

221

كشف اللثام ( ط . ج )

وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع بن عبد الملك البصري : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلي عليه ( 2 ) وإن احتملا الحرير الممتزج . وفي المبسوط ( 3 ) والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال وأسباله سترا ( 4 ) . قال الشيخ : لعموم تناول النهي له ( 5 ) . وفي النافع : هل يجوز الوقوف على الحرير وافتراشه ؟ فيه تردد ، والمروي الجواز ( 6 ) وفي شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر ، ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال ( 7 ) . قال الشهيد : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية ( 8 ) قلت : وصحتها ؟ قال : مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس ( 9 ) قلت : والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم ( 10 ) ، وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا . قال في المختلف : ومنع بعض المتأخرين من ذلك ، لعموم المنع من لبس الحرير ، وليس بمعتمد ، لأن منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش ، لافتراقهما في المعنى ( 11 ) . ( و ) يجوز ( الكف به ) أي بالحرير المحض كما في المبسوط ( 12 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 274 ، ب 15 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 274 ، ب 15 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 168 . ( 4 ) الوسيلة : ص 367 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 168 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 24 ، وفيه : ( الركوب بدل الوقوف ) . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 90 . ( 8 و 9 ) ذكرى الشيعة : ص 145 س 12 . ( 10 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 30 ح 74 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 82 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 168 .