الفاضل الهندي

210

كشف اللثام ( ط . ج )

وقول أبي جعفر عليه السلام لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب ، قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ، قال : لا ( 1 ) . ونص في الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة ( 2 ) ، وهو ظاهر المبسوط ( 3 ) ، للأصل . وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله : هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله ( 4 ) ، وليس نصا . وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع : يجوز ( 5 ) . كما في خبر آخر له . [ ويجوز أن يكون ] ( 6 ) إنما سأله عن شعر المصلي وأظفاره ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه وهي تتشهد ( 8 ) . وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ، ب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 492 المسألة 234 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 92 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 273 ، ب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 277 ، ب 18 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 6 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 7 ) المصدر السابق ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1274 ، ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 .