الفاضل الهندي
21
كشف اللثام ( ط . ج )
محمد : أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل ، يعني نصف الليل ( 1 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 2 ) . وفي خبره أيضا : أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس ( 3 ) . وفي خبر معمر بن يحيى : وقت العصر إلى غروب الشمس ( 4 ) . وظاهر قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) ( 5 ) . والحسن ( 6 ) والشيخان ( 7 ) والحلبيان ( 8 ) ( 9 ) وابنا حمزة ( 10 ) والبراج على الثاني ( 11 ) ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : لكل صلاة وقتان ، فأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة ( 12 ) . وفي صحيحه : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 152 ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 87 ب 26 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 113 ب 9 من أبواب المواقيت ح 13 . ( 5 ) هود : 114 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 12 . ( 7 ) المقنعة : ص 94 ، المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 8 ) في ع ( الحلبي ) . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 138 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 494 س 6 - 7 . ( 10 ) الوسيلة : ص 81 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 .