الفاضل الهندي
206
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي الدروس ( 1 ) والبيان : إن رواية الجواز فيها مهجورة ( 2 ) . وفي الشرائع : في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع ( 3 ) . وفي النافع : أشهرهما المنع ( 4 ) . وظاهرهما الفرو . وفي التحرير : في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان ، الأقوى المنع ( 5 ) . قلت : أما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل ، سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 6 ) . واحتمل في التهذيب كون ( في ) بمعنى ( على ) واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة ( 7 ) . وخبر الحسن بن شهاب سأله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها ؟ قال : نعم ( 8 ) . ومضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكيا فلا بأس به ( 9 ) ، وليس نصا في الجلد . وخبر محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروه ( 10 ) . ويحتمل الحرمة ، وأما روايات المنع فهي كثيرة جدا عموما وخصوصا .
--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 150 درس 30 . ( 2 ) البيان : ص 57 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 24 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 13 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 259 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 9 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ذيل الحديث 809 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 260 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 10 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ص 260 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 11 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ، ب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .