الفاضل الهندي

20

كشف اللثام ( ط . ج )

والسيدان ( 1 ) وبنو إدريس ( 2 ) والجنيد ( 3 ) وسعيد ( 4 ) على الأول ، وهو الأقوى للأصل وعموم ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 5 ) الآية ، ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( 6 ) . وفي خبره أيضا : إن الله فرض أربع صلوات ، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ( 7 ) . وفي خبره أيضا في الظهرين ، ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس ( 8 ) . وفي مرسل داود بن فرقد : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ( 9 ) . وقال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات ( 10 ) . وفي خبر معلى بن خنيس : آخر وقت العتمة نصف الليل ( 11 ) . وفي خبر بكر بن

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 229 المسألة 72 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 18 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 198 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 43 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 59 . ( 5 ) الإسراء : 78 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقيت ح 8 .