الفاضل الهندي

193

كشف اللثام ( ط . ج )

الخز . ففي المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) ونهاية الإحكام : الاجماع فيه ( 4 ) أيضا ، وفي المنتهى : إن عليه الأكثر ( 5 ) ، والتحرير يحتمل نسبته إلى قول ( 5 ) ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية ، بل اقتصر فيها على رواية قول الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ( 7 ) . ولا الشيخ في عمل يوم وليلة ، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما ( 8 ) ، وكذا المصنف في التبصرة ( 9 ) . وفي أمالي الصدوق : الأولى ترك الصلاة فيه ( 10 ) . أما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ، ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب ( 11 ) ، وفي الغنية عليه وعلى الثعالب ( 12 ) . وفي الذكرى : إنه الأشهر ( 13 ) . وقال الصادق عليه السلام في مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ( 14 ) . ولا عبرة بخبر داود الصرمي ، تارة قال بشير : سأل رجل أبا الحسن الثالث ،

--> ( 1 ) المعتبر : ج 3 ص 84 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 95 س 15 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 144 س 7 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 373 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 231 س 8 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 30 س 33 . ( 7 ) الهداية : كتاب الصلاة ، ص 33 . ( 8 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 144 . ( 9 ) التبصرة : ص 22 . ( 10 ) الأمالي : ص 513 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 512 المسألة 257 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 144 س 20 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 262 ، ب 9 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .