الفاضل الهندي
165
كشف اللثام ( ط . ج )
الاتمام به ، إذا ( 1 ) وجه إلى القبلة ، وأصل البراءة من الصلاة أربعا ، ولزوم الحرج لو وجبت عليه . وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا ؟ وجهان ، وكلام أبني الجنيد ( 2 ) وسعيد ( 3 ) يعطي التعين ، وكذا الدروس ( 4 ) ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) ، وهو الأظهر لكثرة أخبار التشديد ، وضعف مستند الأربع . وفي المبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والإصباح الرجوع إلى قول الغير ( 11 ) ، وهو أعم من التقليد ، ولعله المراد منه . وفي الخلاف : إنه أعم ، ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار ، وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء ، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ، ثم قال : وأما إذا كان الحال حال ضرورة ، جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ، لأنهما يخيران في ذلك وفي غيرها من الجهات ، وإن خالفاه كان لهما ذلك ، لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير ( 12 ) . قلت : دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا . وهذه الأخبار في الأعمى ، ومفهوم قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ
--> ( 1 ) في ب وط ( إذ لا ) . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 66 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 64 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 159 ، درس 35 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 66 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 245 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 28 - 29 السطر الأخير . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 558 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 79 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 88 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 611 س 9 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 302 المسألة 49 .