الفاضل الهندي
16
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي النهاية جواز فعلها ( 1 ) لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان : فإن قيل : فما بال العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ؟ قيل : إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل ( 2 ) . وفي خبر آخر : والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر ( 3 ) . قال الشهيد : هذا قوي ، لأنه - أي خبر الفضل - خاص ومعلل ، وما تقدم خال منهما إلا أن ينعقد ( 4 ) الاجماع على خلافه ( 5 ) . وقد يفهم التردد عن النافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) . واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز أن يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة ( 10 ) ، وهو بعيد عن عبارته . ( وكل النوافل ) الراتبة وغيرها ( ركعتان بتشهد وتسليم ) لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ( 11 ) ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا ، إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( 12 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 276 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 70 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 100 . ( 4 ) في ب ( يعتد ) . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 113 السطر الأخير . ( 6 ) المختصر النافع : ص 21 . ( 7 ) الجامع : ص 59 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 26 س 33 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 72 س 10 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 194 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 46 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 نقلا من كتاب حريز . ( 12 ) قرب الإسناد : ص 90 س 9